دليل

مسند أحمد 12300

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

أَتَى عَلَى حَمْزَةَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ - وَقَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: تَأْكُلَهُ الْعَاهَةُ - حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا، ثُمَّ قَالَ: دَعَا بِنَمِرَةٍ، فَكَفَّنَهُ فِيهَا، قَالَ: وَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ، بَدَتْ قَدَمَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى قَدَمَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، قَالَ: فَكَثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، قَالَ: فَكَانَ يُكَفَّنُ، أَوْ يُكَفِّنُ الرَّجُلَيْنِ - شَكَّ صَفْوَانُ - وَالثَّلَاثَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْ أَكْثَرِهِمْ قُرْآنًا، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Due to External Factorshadithunlocked