MajelisNoteدليل

مسند أحمد 11801

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

جَاءَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ هَذِهِ ؟ قَالَ: أَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ، قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي فَتُعَطِّلُنِي، قَالَ: لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ، وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ، بِثِقَلِ الرُّؤُوسِ، قَالَ: فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا