مسند أبي يعلى 943
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فِي النِّكَاحِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.