دليل

مسند أبي يعلى 798

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.