مسند أبي يعلى 798
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.