مسند أبي يعلى 6714
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ:
شَهِدْتُ حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا هُزِمَ الْمُسْلِمُونَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكُضُهَا فِي وُجُوهِ الْكُفَّارِ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِهَا مَخَافَةَ أَنْ تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِغَرْزِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَادِ فِي أَصْحَابِ السَّمُرَةِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ، وَدَاعُونَ فِي الْأَنْصَارِ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَكَانُوا أَصْبَرَ عَلَى الْمَوْتِ، فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ، فَوَاللهِ مَا شَبَّهْتُ عَطْفَهُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا كَعَطْفِ بَقَرٍ عَلَى أَوْلَادِهَا، قَالَ: فَتَقَدَّمُوا فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَنَاوَلَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءَ، فَرَمَى بِهَا وُجُوهَ الْقَوْمِ، وَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.