دليل

مسند أبي يعلى 6437

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: نَهَى عَنْهُ إِلَّا فِي أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فِي أَيَّامٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.