دليل

مسند أبي يعلى 6271

الأعرج عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رِوَايَةً - قَالَ:

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.