دليل

مسند أبي يعلى 6232

الحسن عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَجْهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.