مسند أبي يعلى 6232
الحسن عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَجْهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.