مصنف ابن أبي شيبة 945
من قَالَ إِذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا أُوتَى [١]بِرَجُلٍ فَعَلَهُ - يَعْنِي: جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ - إِلَّا نَهِكْتُهُ عُقُوبَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه