مسند أبي يعلى 6160
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.