دليل

مسند أبي يعلى 6160

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.