دليل

مسند البزار 2113

صيفي بن صهيب عن أبيه

اعرض الإسناد

وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.