مسند البزار 6486
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، نَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ، أَوْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.