دليل

مسند البزار 6486

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، نَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ، أَوْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.