مسند أبي يعلى 5611
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ ؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرَنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
مسند أحمد 2128مسند أحمد 5070صحيح ابن خزيمة 2847السنن الكبرى للنسائي 3622مسند أبي يعلى 5426
الرواة
- سألتأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عن
- حدثناثقة ثبت ، من السابعةت 175 ، أو 176هـ
- حدثنات 235هـ
- ت 307 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com