دليل

مسند أبي يعلى 5611

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ ؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرَنٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.