دليل

مسند أبي يعلى 5426

اعرض الإسناد

وَعَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.