مسند أبي يعلى 5426
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.