مسند أبي يعلى 5544
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
رَأَى رَجُلٌ أَنَّهَا لَيْلَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْعَشْرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ -، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.