دليل

مسند أبي يعلى 5544

اعرض الإسناد

وَعَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

رَأَى رَجُلٌ أَنَّهَا لَيْلَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْعَشْرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ -، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.