دليل

مسند أبي يعلى 5487

اعرض الإسناد

وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي أَوْ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.