مسند أبي يعلى 5487
اعرض الإسناد
وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:
أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي أَوْ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.