مسند أبي يعلى 5397
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْخَطْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ:
كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَخَرَجَ عُثْمَانُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ وَدَخَلَ دَارَهُ، وَجَلَسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي تَحْذَرُونَ كَانَتْ وَأَنْتُمْ عَلَى غَيْرِ غَفْلَةٍ، وَكُنْتُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا أَوِ اكْتَسَبْتُمُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
رجاله موثقون
في مسند أبي يعلى الموصلي, ص 5397
روايات أخرى للحديث
سنن الدارمي 1570صحيح ابن حبان 2850السنن الكبرى للبيهقي 6391السنن الكبرى للبيهقي 6407السنن الكبرى للبيهقي 6466السنن الكبرى للنسائي 1877
الرواة
- في حكم العنعنةمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنصحابيت 68 هـ ، وقيل : 58 هـ ، والأول أصح
- عن
- حدثناثقةت بين 121 هـ إلى 130 هـ
- عنصدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدرت قال عمرو بن علي ، وإبراهيم بن محمد بن عرفة : 150هـ ، وقال محمد بن سعد في موضع آخر : قال الهيثم بن عدي : 151 هـ ، قال : وقال ابنه : 150 هـ . وقال أحمد بن خالد الوهبي : 151 هـ ، وقال يحيى بن معين ، وعلي ابن المديني ، وزكريا بن يحيى الساجي : 152 هـ ، وقال خليفة بن خياط : 153 هـ ، 152 هـ
- حدثناثقة حجة ، تُكُلِّم فيه بلا قادحت 182 هـ ، أو 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ
- حدثناثقة فاضل .ت 208 هـ
- حدثناثقة ثبتت 234 هـ ، وقيل : 232 هـ
- ت 307 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com