السنن الكبرى للبيهقي 6391
باب الأمر بأن ينادى الصلاة جامعة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.