دليل

مسند أبي يعلى 5240

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِلَكُمْ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَقَالَ: لَيْسَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.