مسند أبي يعلى 5240
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِلَكُمْ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَقَالَ: لَيْسَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.