دليل

مسند أبي يعلى 5001

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُؤَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.