MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 4869

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:

مَرَّتْ عَائِشَةُ بِمَاءٍ لِبَنِي عَامِرٍ، يُقَالُ لَهُ: الْحَوْأَبُ، فَنَبَحَتْ عَلَيْهِ الْكِلَابُ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: مَاءٌ لِبَنِي عَامِرٍ، فَقَالَتْ: رُدُّونِي رُدُّونِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ إِذَا نَبَحَتْ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا