مسند أبي يعلى 4869
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
مَرَّتْ عَائِشَةُ بِمَاءٍ لِبَنِي عَامِرٍ، يُقَالُ لَهُ: الْحَوْأَبُ، فَنَبَحَتْ عَلَيْهِ الْكِلَابُ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: مَاءٌ لِبَنِي عَامِرٍ، فَقَالَتْ: رُدُّونِي رُدُّونِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ إِذَا نَبَحَتْ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.