دليل

مسند أبي يعلى 4732

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامُ، كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ: الطِّلَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.