دليل

مسند أبي يعلى 4731

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

قُلْتُ لَهَا: مَا أُبَالِي يَا أُمَّهْ أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّهُ كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَمْ يَطُفْ بَيْنَهُمَا - أَوْ يَطَّوَّفُ بَيْنَهُمَا، شَكَّ سُفْيَانُ - فَأَنْزَلَ اللهُ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الْآيَةَ، قَدْ طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَهِيَ سُنَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.