مصنف ابن أبي شيبة 24243
من حرم المسكر وقال هو حرام ونهى عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُلَسَاءِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامُ بِشَرَابٍ يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.