دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24243

من حرم المسكر وقال هو حرام ونهى عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُلَسَاءِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامُ بِشَرَابٍ يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.