دليل

مسند أبي يعلى 4679

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

قَرِّبِي إِلَيْنَا الْغَدَاءَ الْمُبَارَكَ، يَعْنِي: السَّحُورَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَمْرَتَيْنِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: السَّحُورُ سُنَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.