مسند أبي يعلى 4679
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
قَرِّبِي إِلَيْنَا الْغَدَاءَ الْمُبَارَكَ، يَعْنِي: السَّحُورَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَمْرَتَيْنِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: السَّحُورُ سُنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.