دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9014

السحور من أمر به

اعرض الإسناد

زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَيْفٍ الْعَنْسِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَاعِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ:

دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى السَّحُورِ، فَقَالَ: [هَلُمُّوا إِلَى] [١]الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.