مصنف ابن أبي شيبة 9014
السحور من أمر به
اعرض الإسناد
زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَيْفٍ الْعَنْسِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَاعِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ:
دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى السَّحُورِ، فَقَالَ: [هَلُمُّوا إِلَى] [١]الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.