دليل

مسند أبي يعلى 4678

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ، إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَدْرَكْتُ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ هَذَا الدِّينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.