مسند أبي يعلى 4622
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ تَقْبِضْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.