دليل

مسند أبي يعلى 4622

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ تَقْبِضْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.