دليل

مسند أبي يعلى 4549

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ - أَوْ سَارِقَةٍ - فَأَمَرَ بِهَا، فَقُطِعَتْ، وَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ، لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.