مسند أبي يعلى 4549
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ - أَوْ سَارِقَةٍ - فَأَمَرَ بِهَا، فَقُطِعَتْ، وَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ، لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.