مسند أبي يعلى 4550
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ الرَّجُلِ الْقُرْحَةُ أَوِ الشَّيْءُ، قَالَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، وَيَشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.