دليل

مسند أبي يعلى 4550

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ الرَّجُلِ الْقُرْحَةُ أَوِ الشَّيْءُ، قَالَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، وَيَشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.