دليل

مسند أبي يعلى 450

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ سِوَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ سِوَى كِتَابِ اللهِ، إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.