مصنف ابن أبي شيبة 28041
من قَالَ لا يقتل مسلم بكافر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ:
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِ اللهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: " الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه