دليل

مسند أبي يعلى 4430

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ وَضْعًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُمَا فَأَدْخَلَهُمَا فِي رَأْسِهِ، فَيَتَتَبَّعُ أُصُولَ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا بَلَّ بَشَرَةَ شَعَرِهِ وَخُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَنْقَى، أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا بَقِيَ عَلَى جَسَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.