مسند أبي يعلى 4429
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.