دليل

مسند أبي يعلى 4412

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ مَعَهُ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.