دليل

مسند أبي يعلى 4411

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.