مسند أبي يعلى 4411
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.