MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 4178

أبو التياح عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي النَّجَّارِ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَحَرْثٌ وَقُبُورٌ مِنْ قُبُورِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَامِنُونِي، قَالُوا: لَا نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا إِلَّا عِنْدَ اللهِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وَبِالْحَرْثِ فَأُفْسِدَ، وَبِالْقُبُورِ فَنُبِشَتْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَحَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا