دليل

مسند أبي يعلى 381

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ:

قَالَ عَلِيٌّ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَسَأَلَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ، عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ابْنَةَ حَمْزَةَ، فَقَالَ: وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.