مسند الطيالسي 140
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْكَوَّى
سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.