دليل

مسند أبي يعلى 380

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ ؟ قَالَ: وَأَيْنَ هِيَ ؟ قُلْتُ: ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.