دليل

مسند أبي يعلى 3222

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.