مسند أبي يعلى 3222
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.