مسند أبي يعلى 3192
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:
لَا يَتْفُلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.