دليل

مسند أبي يعلى 3192

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:

لَا يَتْفُلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.