مسند أبي يعلى 3171
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ قَالَ:
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلَنَّ قُدَّامَهُ، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.