مسند أبي يعلى 3144
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ قَالَ:
لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي شَيْءٌ أَنْزَلَ اللهُ أَمْ كَانَ يَقُولُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.