دليل

مسند أبي يعلى 3064

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ يَقُولُ:

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.