دليل

مسند أبي يعلى 3029

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا، قَالَ شُعْبَةُ: يَلْعَنُ، وَقَالَ هِشَامٌ: يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.