MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7084

قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ ؟ فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ ؟ فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ [وَعُمَرَ ] [٢]وَعُثْمَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا