مصنف ابن أبي شيبة 7084
قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ ؟ فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ ؟ فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ [وَعُمَرَ ] [٢]وَعُثْمَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.