دليل

مسند أبي يعلى 2457

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، فَمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ، وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لَا تَمْنَعُهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُ لِغَيْرِهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.