مسند أبي يعلى 2426
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ، أَوْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: فَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا، وَالْعَفْرُ: أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، بَيِّنْ. قَالَ: وَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَصْهَبَ الشَّعَرِ، حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ، قَالَ: فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ، جَعْدٍ، قَطَطٍ، عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ، خَدَلَّجِ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، وَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ الصِّفَةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّيِّئِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.