MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 2426

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ، أَوْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: فَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا، وَالْعَفْرُ: أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، بَيِّنْ. قَالَ: وَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَصْهَبَ الشَّعَرِ، حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ، قَالَ: فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ، جَعْدٍ، قَطَطٍ، عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ، خَدَلَّجِ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، وَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ الصِّفَةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّيِّئِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    سمعت
  2. ثقةت ⁧101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ، فقيهت ⁧129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ⁩
    عن
  4. صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات ⁧174 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا