مسند أبي يعلى 2225
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ أَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ طَائِفٍ قَرْنَ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.